السيد أحمد الموسوي الروضاتي

395

إجماعات فقهاء الإمامية

الجنايات من أقل أروشها أو ثمنها لا يلزمه أكثر من ذلك ، فأيهما اختار كان له ذلك ، لأنها مملوكة عندنا . * إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 188 : كتاب أم الأولاد : إذا كان لذمي أم ولد منه ، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه ، وتباع عندنا ، لأنها مملوكة . . . * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق * إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق * إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 189 : كتاب أم الأولاد : إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها ، أو أعتقها في حال حياته ، فإنه لا يجب عليها أن يعتد لكن يجب عليها الاستبراء . فان كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها ، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة ، وقال المخالف بقرء واحد ، وقال بعضهم بقرئين ، وقال بعضهم بثلاثة أقراء كالحرة المطلقة . وأما إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق ، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة . . . * أم الولد مملوكة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 189 : كتاب أم الأولاد : إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فإنه يملك إجبارها على ذلك ، لأنها مملوكته عندنا ، وقال بعضهم يملك تزويجها برضاها ، ولا يملك إجبارها على النكاح ، لأنه ثبت لها سبب الحرية . . . * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب * إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 189 ، 190 : كتاب أم الأولاد : إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف ، فإذا وطئها لم يخل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فإن كان جاهلا فلا حد عليه للشبهة ، ويلحقه النسب وتصير الجارية أم ولد ، لأنها علقت بحر في ملكه ، وعندنا لا يلحقه النسب لان هؤلاء لا ينعتقن عليه ، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبية ولا يلحق به النسب . وإن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد عندنا ، وقال بعضهم لا يجب لشبهة الملك ، فمن قال عليه الحد فلا تعزير ، ومن قال لا حد قال عليه التعزير ، وألحقوا الولد به على كل حال ، وتصير الجارية أم ولده ، وليس على